الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
432
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لان القائلين بالاشكال لم يستشكلوا في القطرات المنتضحة حين الاغتسال عن بدن المغتسل مضافا إلى امكان دعوى انصراف الماء المستعمل عن قطرة أو قطرات ينتضح من البدن في الاناء ويستهلك فيه . وعندي فيه التأمل وعلى كل حال يكون حكم المسألة من حيث الفتوى مورد الوفاق تقريبا . * * * [ مسئلة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأول عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة الثاني عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء الرابع ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الّذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به الخامس ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . ( 1 ) أقول : اما الكلام في الشرط الأول اعني عدم تغيره في أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة الخارجة من المخرج لان ما دل بالعموم أو الاطلاق على نجاسة الماء بالتغير في أحد أوصافه الثلاثة يشمل المورد . ان قلت بان اطلاق أدلة طهارة ماء الاستنجاء أيضا يشمل مورد التغير .